پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص150

بها ، لانه يجب أن يطلقها للعدة على ما نذكره .

وفي الاية دلالة على أن هذا العقد بغير مهر صحيح ( 1 ، لانه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة .

ثم قال ” وان طلقتموهم من قبل أن تماسوهن ” الاية .

وقد قدمنا أن الاية الاولى متضمنة حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها ، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول ، وأحد الحكمين غير الاخر .

وقال جميع أهل التأويل انه إذا طلق الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها فانه يستقر لها نصف المهر ، فان كانت ما قبضت شيئا وجب على الزوج تسليم نصف المهر ، فان كانت تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه ويستقر لها النصف الاخر .

” الا أن يعفون ” معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق .

وقوله تعالى ” أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” قال مجاهد وحسن وعلقمة انه الولي ، وهو المروي عن أبى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام ( 2 ، غير أنه لا ولاية لاحد عندنا الا للاب أو الجد مع وجود الاب على البكر وغير البالغة ، وأما من عداهما فلا ولاية الا بتولية من المرأة .

وروي عن علي عليه السلام أنه الزوج ( 3 ، والاول هو المذهب وهو أظهر ، فمن جعل العقد للزوج قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحه ، ومن جعله للولي قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحها ، ومن جعل العفو للزوج قال له أن يعفو عن جميع نصفه ، ومن جعله للولي قال

1 ) احترز بهذا عن النكاح المنقطع فانه لا يصح بدون ذكر المهر ” ه‍ ” .

2 ) تفسير البرهان 1 / 229 .

3 ) الدر المنثور 1 / 293 .