پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص148

قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ” ( 1 .

خاطب الله تعالى بهذه الاية المؤمنين بأنه إذا نكح واحد منهم مؤمنة نكاحا صحيحا ثم طلقها قبل أن يمسها – يعني قبل أن يدخل بها – فانه لا عدة عليها منه ، ويجوز لها أن تتزوج بغيره في الحال .

وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحا جميلا إلى بيت أهلها وأن يخليها تخلية حسنة ان كانت في بيت أهلها .

وهذه المتعة واجبة ان كان لم يسم لها مهرا ، وان كان سمى مهرا لزمه نصفالمهر ، وان لم يبين لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل ، وهذا مثل قولنا سواء .

وروى أصحابنا أنه يمتعها ان كان موسرا فبدابة أو مملوك ، وان كان متوسطا فبثوب وما أشبهه ، وان كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه ( 2 .

وقال سعيد بن المسيب : ان هذه الاية نسخت بايجاب نصف المهر المذكور في البقرة .

والصحيح الاول أنه لا ناسخ ولا منسوخ في ذلك ، ولكل آية من هذه الايات حكم ثابت ، لانا اتفقنا على أن بضع حرة لا تحل بغير مهر أو عوض والنكاح من دون ذكر المهر يتعقد ويصح ، فان طلقها قبل أن يجامعها فانه لا يخلو من أن يكون سمى لها مهرا أو لم يسم ، فان لم يسم لها مهرا وجب عليه أن يمتعها على ما ذكرناه بالاية التي قدمناها وبقوله تعالى ” وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ” ( 3 .

ويمكن أن يقال : ان الاشارة بهذه الاية إلى المتعة الواجبة التي قدمناها أو بما قبل هذه الاية من قوله ” حقا على المحسنين ” إلى المتعة المستحبة على ما ذكرنا .

1 ) سورة الاحزاب : 49 .

2 ) في ذلك احاديث عن الائمة عليهم السلام ، انظر وسائل الشيعة 15 / 55 – 59 .

3 ) سورة البقرة : 241 .