فقه القرآن-ج2-ص147
( باب )
وجوه الطلاق عشرة ، وهي على ضربين : ثلاثة منها لا تحتاج إلى العدة وهي : طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والايسة من المحيض ولا يكونفي سنها من تحيض .
والسبعة الباقية لابد من اعتبار العدة بعدها وهي : الطلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، وطلاق الايسة من المحيض وفي سنها من تحيض ، والمستقيمة الحيض ، والحاملة المستبين حملها ، والمستحاضة ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد .
وأما شرائطه فعلى ضربين : عام في سائر أنواعه ، وخاص في بعضه .
فالعام خمسة : أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ، ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه عند العجز .
والخاص يراعى في المدخول بها غير غائب عنها مدة مخصوصة ، وهو اثنان : أن لا تكون المرأة حائضا ، أو في طهر لم يقربها فيه إذا لم يكن بها حبل .
ونحن نتكلم على هذه الاصول فصلا فصلا انشاء الله تعالى .
قال الله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن م