فقه القرآن-ج2-ص144
يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين ، وانما يستحق اللوم على وجه آخر .
و ” وراء ” بمعنى غير ، أي من طلب سوى الزوجة والامة فهو عاد .
والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام .
والاستمناء باليد محرم اجماعا ، لقوله تعالى ” الا على أزواجهم أو مالكت أيمانهم فانهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ” وهذا وراء ذلك .
وعنه عليه السلام : ملعون سبعة – وذكر فيها الناكح كفه .
سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : قال ” الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ” ( 1 فلا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ( 2 .
وقال : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين ( 3 .
وقيل له عليه السلام : هل يمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم وقرأ هذه الاية ” واذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدثنا ” إلى قوله ” ثيبات وأبكارا ” ( 4 .
وكان علي عليه السلام يكره أن يسلم على الشابة من النساء وقال : أتخوف
1 ) سورة الزمر : 42 .
2 ) وسائل الشيعة 1 / 501 مع اختلاف يسير .
3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 437 .
4 ) سورة التحريم : 3 .
وانظر من لا يحضره الفقيه 3 / 366