پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص144

يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين ، وانما يستحق اللوم على وجه آخر .

و ” وراء ” بمعنى غير ، أي من طلب سوى الزوجة والامة فهو عاد .

والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام .

والاستمناء باليد محرم اجماعا ، لقوله تعالى ” الا على أزواجهم أو مالكت أيمانهم فانهم غير ملومين

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ” وهذا وراء ذلك .

وعنه عليه السلام : ملعون سبعة – وذكر فيها الناكح كفه .

( باب الزيادات )

سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : قال ” الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ” ( 1 فلا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ( 2 .

وقال : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين ( 3 .

وقيل له عليه السلام : هل يمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم وقرأ هذه الاية ” واذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدثنا ” إلى قوله ” ثيبات وأبكارا ” ( 4 .

وكان علي عليه السلام يكره أن يسلم على الشابة من النساء وقال : أتخوف

1 ) سورة الزمر : 42 .

2 ) وسائل الشيعة 1 / 501 مع اختلاف يسير .

3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 437 .

4 ) سورة التحريم : 3 .

وانظر من لا يحضره الفقيه 3 / 366