پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص143

تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ” ( 1 ) فان هذا في المودة والمحبة ، وقوله تعالى ” فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ” ( 2 في القسمة .

وقوله تعالى ” ومن ابتغيت ممن عزلت ” قال قتادة : كان نبي الله صلى الله عليه وآله يقسم بين أزواجه فأحل الله له ترك ذلك .

وقيل ومن طلبت اصابته ممن كنت عزلت عن ذلك من نسائك .

وقوله تعاله ” والذين هم لفروجهم حافظون

الا على أزواجهم ” ( 3 لا يخرج من الاية وطؤ المتمتع بها لانه زوجة عندنا وان خالف حكمها حكم المزوجة على الدوام في أحكام كثيرة ، كما أن حكم الزوجات على الدوام أيضا مختلف .

وذكره تعالى هذه الاوصاف من قوله تعالى ” قد أفلح المؤمنون ” ومدحه عليها يكفى ويغني عن الامر بها فيها من الترغيب ، كما قال الله تعالى ” الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ” ( 4 مع تحريم وطأها على وجوه لتحريم وطئ الزوجة والامة في حال الحيض ، ووطؤ زيد جاريته إذا كان قد زوجها من عمرو أو كانت في عدة من زوج ، وتحريم وطئ المظاهرة غير المشروطة بالوطئ قبل الكفارة .

لان المراد بذلك على ما يصح مما بينه الله ورسوله في غير هذا الموضع ، وحذف لانه معلوم ، وهي من الامور العارضة في هذه الوجوه .

وأيضا فان من وطئ الزوجة أو الامة في حال الحيض والنفاس ، فلا

1 ) سورة النساء : 129 .

2 ) سورة النساء : 3 .

3 ) سورة المعارج : 29 – 30 .

4 ) سورة المؤمنون : 6 .