فقه القرآن-ج2-ص143
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ” ( 1 ) فان هذا في المودة والمحبة ، وقوله تعالى ” فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ” ( 2 في القسمة .
وقوله تعالى ” ومن ابتغيت ممن عزلت ” قال قتادة : كان نبي الله صلى الله عليه وآله يقسم بين أزواجه فأحل الله له ترك ذلك .
وقيل ومن طلبت اصابته ممن كنت عزلت عن ذلك من نسائك .
وقوله تعاله ” والذين هم لفروجهم حافظون
الا على أزواجهم ” ( 3 لا يخرج من الاية وطؤ المتمتع بها لانه زوجة عندنا وان خالف حكمها حكم المزوجة على الدوام في أحكام كثيرة ، كما أن حكم الزوجات على الدوام أيضا مختلف .
وذكره تعالى هذه الاوصاف من قوله تعالى ” قد أفلح المؤمنون ” ومدحه عليها يكفى ويغني عن الامر بها فيها من الترغيب ، كما قال الله تعالى ” الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ” ( 4 مع تحريم وطأها على وجوه لتحريم وطئ الزوجة والامة في حال الحيض ، ووطؤ زيد جاريته إذا كان قد زوجها من عمرو أو كانت في عدة من زوج ، وتحريم وطئ المظاهرة غير المشروطة بالوطئ قبل الكفارة .
لان المراد بذلك على ما يصح مما بينه الله ورسوله في غير هذا الموضع ، وحذف لانه معلوم ، وهي من الامور العارضة في هذه الوجوه .
وأيضا فان من وطئ الزوجة أو الامة في حال الحيض والنفاس ، فلا
1 ) سورة النساء : 129 .
2 ) سورة النساء : 3 .
3 ) سورة المعارج : 29 – 30 .
4 ) سورة المؤمنون : 6 .