فقه القرآن-ج2-ص142
اتيان المرأة قائمة وباركة ، فأنزل الله أباحته بعد أن يكون في الفرج .
ومع هذا السبب الذي روي لا يمتنع أن يكون ذلك أيضا مباحا ، لان غاية ما في السبب أن يطابقه الاية ، فأما أن لا يفيد غيره فلا يجب عند اكثر المحصلين .
وقوله تعالى ” وقدموا لانفسكم ” أي سموا الله في أنفسكم عند الجماع وسلوه أن يرزقكم ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان .
وقيل ائتوا النساء في موضع الولادة لا في أحشاشهن .
وقيل هذا على العموم ، أي قدموا الاعمال الصالحة التي أمر الله بها عباده ورغبهم فيها لتكون ذخرا عند الله .
فإذا وجه اتصال قوله ” وقدموا لانفسكم ” بما قبله أنه لما قدم الامر بعدة أشياء قال قدموا لانفسكم بالطاعة فيما أمرتم به واتقوا مجاوزة الحد فيما بين لكم ، وفي ذلك الحث على العمل بالواجب الذي عرفوه والتحذير من مخالفة ما ألزموه ( 1 .
فصل
) وقد خاطب الله نبيه عليه السلام بقوله تعالى ” ترجي من تساء منهن وتؤوي اليك من تشاء ” ( 2 قال ابن عباس : خيره الله بين طلاقهن وامساكهن ، وقال مجاهد معناه : تعزل من شئت من نسائك فلا تأتيها تأتي من شئت من نسائك .
وليس هذا مسقطا للقسم بينهن ، لانه إذا كان عند الرجل أربع نسوة يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة ويسوي بينهن في القسمة ولا يلزمه إذا بات عند كل واحدة أن يجامعها ، بل هو مخير في ذلك ، وعلى هذا قوله تعالى ” ولن
1 ) هذا الفصل وما قبله مأخوذ من تفسير التبيان 2 / 222 – 225 مع تغيير يسير في بعض التعابير .
2 ) سورة الاحزاب : 51