پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص141

فيما لا يكون منه الولد .

وهذا ليس بدليل ، لانه لا خلاف أنه يجوز الوطئ بين الفخذين وان لم يكن هناك ولد .

وثانيها – قالوا : قال الله ” فأتوهن من حيث أمركم الله ” وهو الفرج .

وهذا أيضا لا دلالة فيه ، لان قوله ” من حيث أمركم الله ” معناه من حيث أباح الله لكم ، أو من الجهة التي شرعها الله لكم على ما حكيناه عن الزجاج ، ويدخل في ذلك الموضعان .

على أنهم قد أجمعوا على أن الاية الثانية ليست بناسخة للاولى .

وثالثها – قالوا : ان معناه من أين شئتم ، أي ائتوا الفرج من أين شئتم ، وليس في ذلك اباحة لغير الفرج .

وهذا أيضا ضعيف ، لان من ذهب إلى كراهيته دون حظره لا يسلم أن معناه ائتوا الفرج ، بل معناه عنده ائتوا النساء وائتوا الحرث من أين شئتم ، ويدخل فيه جميع ذلك .

ورابعها – قالوا : قوله تعالى في المحيض ” قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ” فإذا حرم للاذى بالدم فالاذى بالنجو أعظم منه .

وهذا ليس بشئ ، لان هذا حمل الشئ على غيره من غير علة .

على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله ” قل هو أذى ” غير النجاسة ، بل المراد أن في ذلك مفسدة .

ولا يجب أن يحمل على ذلك الا بدليل موجب للعلم .

على أن الاذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة ، ومع هذا فليس بمنهي عن الوطئ في الفرج .

( فصل )ويقال ان هذه الاية نزلت ردا على اليهود ، فانهم يقولون إذا أتى الرجل المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول ، فأكذبهم الله تعالى في ذلك – ذكره ابن عباس وجابر ورواه أصحابنا أيضا .

وقال الحسن : أنكرت اليهود