فقه القرآن-ج2-ص141
فيما لا يكون منه الولد .
وهذا ليس بدليل ، لانه لا خلاف أنه يجوز الوطئ بين الفخذين وان لم يكن هناك ولد .
وثانيها – قالوا : قال الله ” فأتوهن من حيث أمركم الله ” وهو الفرج .
وهذا أيضا لا دلالة فيه ، لان قوله ” من حيث أمركم الله ” معناه من حيث أباح الله لكم ، أو من الجهة التي شرعها الله لكم على ما حكيناه عن الزجاج ، ويدخل في ذلك الموضعان .
على أنهم قد أجمعوا على أن الاية الثانية ليست بناسخة للاولى .
وثالثها – قالوا : ان معناه من أين شئتم ، أي ائتوا الفرج من أين شئتم ، وليس في ذلك اباحة لغير الفرج .
وهذا أيضا ضعيف ، لان من ذهب إلى كراهيته دون حظره لا يسلم أن معناه ائتوا الفرج ، بل معناه عنده ائتوا النساء وائتوا الحرث من أين شئتم ، ويدخل فيه جميع ذلك .
ورابعها – قالوا : قوله تعالى في المحيض ” قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ” فإذا حرم للاذى بالدم فالاذى بالنجو أعظم منه .
وهذا ليس بشئ ، لان هذا حمل الشئ على غيره من غير علة .
على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله ” قل هو أذى ” غير النجاسة ، بل المراد أن في ذلك مفسدة .
ولا يجب أن يحمل على ذلك الا بدليل موجب للعلم .
على أن الاذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة ، ومع هذا فليس بمنهي عن الوطئ في الفرج .
( فصل )ويقال ان هذه الاية نزلت ردا على اليهود ، فانهم يقولون إذا أتى الرجل المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول ، فأكذبهم الله تعالى في ذلك – ذكره ابن عباس وجابر ورواه أصحابنا أيضا .
وقال الحسن : أنكرت اليهود