پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص139

ولا يجوز لها العقد على نفسها [ وكذا البكر لا يجوز لها أن تعقد على نفسها ] ( 1 الا باذن أبيها ، فان عقدت كان العقد موقوفا على رضاء الاب ، فان عضلها ابوها – وهو أن لا يزوج بنته البكر بالاكفاء إذا خاطبوها – كان لها العقد على نفسها وان لم يرض بذلك الاب .

وقال المرتضى : يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي .

قال : والدليل عليه قوله تعالى ” فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” ، فأضاف عقد النكاح إليها ، والظاهر أنها تتولاه .

وأيضا قوله ” فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ” فأضاف تعالى التراجع – وهو عقد مستقل – اليهما ، والظاهر انهما يتوليانه .

وأيضا قوله ” فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ” فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي .

قال : ولا يجوز أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها ، وذلك أنه تعالى انما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف ، وعقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها .

وأيضا فقوله ” ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ” ( 2 فأضاف العقد اليهن ونهى الاولياء عن معارضتهن .

قال : والظاهر انهن يتولينه ، فأما من ذهب إلى الاول فيمكنه أن يخصص هذه الايات كلها ويحملها على بعض ما قدمناه ويكون معه اجماع الطائفة والاخبار التي رووها عنهم عليهم السلام .

( باب )

( ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوه )

يستحب أن يستخير الله تعالى من أراد عقدة النكاح ، فان الله تعالى يقول

1 ) الزيادة من ج .

2 ) سورة النساء : 32