پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص138

ويجمع هذه الاقوال ما روي عن الصادق عليه السلام : لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج .

قال : ومن السر أن يقول لها موعدك بيت فلان .

” لا أن تقولوا قولا معروفا ” يعني التعريض الذي أباحه الله تعالى ، والا بمعنى لكن ، لان ما قبله هو المنهي عنه وما بعده هو المأذون فيه ، وتقديره ولكن قولوا قولا معروفا .

” ولا تعزموا عقدة النكاح ” اي لا تبيتوا النكاح ولا تعقدوا عقد النكاح في العدة ولم يرد به النهي عن العزم على النكاح بعد العدة ، لانه أباحه بقوله ” أو اكننتم ” .

” حتى يبلغ الكتاب أجله ” أي حتى تنقضي العدة .

( فصل ) وقوله تعالى ” الذي بيده عقدة النكاح ” الاب والجد مع وجود الاب إذا كانت البنت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء أو بلغت وكانت بكرا ، فلكل واحدا منهما أن يعقد على كل واحدة منهما ولا تكون للصغيرة إذا بلغت خيار .

وكذلك ان أبت التزويج البكر وأظهرت كراهية بما عقد عليها ابوها اوجدها مع وجود الاب فلا يلتفت إلى كراهيتها .

فأما الثيب إذا كانت غير مولى عليها لفساد عقلها مع وجود الاب أو الجد أو البكر البالغة إذا لم يكن بها أب فلا أحد بيده عقدة النكاح لواحدة منهما على الاطلاق ، فإذا جعلت الثيب أمرها إلى أبيها أو جدها أو أخيها كما هو الاصل لها أو وكلت انسانا في أمرها فهو

من بيده عقدة النكاح

وكذا حال البالغة البكر التى لا والد لها والثيب إذا كانت مولى عليها كان الامر إلى وليها في تولي العقد عليها .