پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص137

( فصل ) واختلف في معناه : فقيل التعريض وهو أن يقول الرجل للمعتدة اني أريد النكاح فاني أريد امرأة من صفتها كذا وكذا – فيذكر بعض الصفات التي هي عليها ، عن ابن عباس .

وقيل هو أن يقول انك لنافقة ( 1 وانك لموافقة لي وانك لمعجبة جميلة وان قضى الله شيئا كان – عن القاسم بن محمد وعن الشعبى .

وقيل وهو كل ما كان من الكلام دون عقد النكاح عن ابن زيد .

” أو اكننتم في أنفسكم ” أي أسررتم وأضمرتم في أنفسكم من نكاحهن بعد مضي عدتهن ، وقيل هو اسرار العزم دون اظهاره والتعريض اظهاره عن مجاهد وابن زيد .

” علم الله انكم ستذكرونهن ” برغبتكم فيهن خوفا منكم أن يسبقكم اليهن غيركم فأباح لكم ذلك ” ولكن لا تواعدون سرا ” فيه أقوال : أحدها – أن معناه لا تواعدوهن في السر لانها أجنبية والمواعدة في السر تدعو إلى ما لا يحل .

وثانيها – أن معناه الزنا عن الحسن وابراهيم وقتادة ، فقالوا : كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو معرض بالنكاح فنهوا عن ذلك .

وثالثها – أنه العهد على الامتناع من تزويج غيرك عن ابن عباس وابن جبير .

ورابعها – هو أن يقول لها اني ناكحك فلا تفوتينى بنفسك عن مجاهد .

وخامسها – ان السر هو الجماع ، ومعناه لا تصفوا أنفسكم بكثرة الجماعولا تذكروه عن جماعة .

وسادسها – انه اسرار عقدة النكاح في السر عن عبد الرحمن بن زيد .

1 ) من النفاق في المتاع .