پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص133

سبب نزول هذه الاية أن المهادنة لما وقعت بين النبي عليه السلام وبين قريش بالحديبية فرت بعدها امرأة من المشركين وخرجت إلى رسول الله مسلمة ، فجاء زوجها وقال : ردها علي ، فنزلت ” لا ترجعوهن إلى الكفار ” ( 1 .

وما جرى للنساء ذكر وانما ضمن أن يرد الرجال ، فأمر الله أن تمتحن المهاجرة بالشهادتين فان كانت مؤمنة رد صداقها ولا ترد هي عليه ، إذ هي لا تحل له ولا هو يحل لها ، وهذا في القرآن للتوكيد .

” ولا تمسكوا بعصم الكوافر ” حكم آخر ، أي كما ليس للمؤمنة أن تكون مع الكافر فكذلك أنتم أيها المؤمنون لا تبغوا نكاح الكافرات ان لم يؤمن .

ثم قال تعالى ” واسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ” أي ان ارتدت مسلمة فلحقت بأهل المعاهدة فلكم أن تطالبوا أهلها أو وليها من الكفار أو يردوا عليكم ما أنفقتم في صداقها ولهم أن يطالبوكم بمثل ذلك ، فأما رد المؤمنة على الكافر فلم يجز البتة في حكم الله تعالى .

وفي هذه الاية أحكام كثيرة منها ما هو باق ومنها ما قد سقط ، وكثير من الناس يدعون [ النسخ فيما قد سقط كامتحان المهاجرة ورد الصداق على الكافر ] ( 2 وليس في شئ من ذلك نسخ ، وانما هي أحكام تبعت الهجرة والهدنة التي كانت فلما انقضى زالت تلك الاحكام ، وما كان كذلك لم يكن نسخا .

وقال الحسن : معنى قوله تعالى ” ولا تمسكوا بعصم الكوافر ” اقطعوا عصمة الكفار ولا تتمسكوا بها .

قال : كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر والكافرة تحت المسلم ، فنسخت هذه الاية ذلك .

وهذا ليس بنسخ على الحقيقة ، لان الله لم يأمر بالاول فيكون نهيه عنه نسخا ، وانما كان للاول بقاء على الحالة

1 ) اسباب النزول للواحدي ص 282 .

2 ) الزيادة من ج .