فقه القرآن-ج2-ص131
في كل حال ، وعلى الاطفال في هذه الاوقات الثلاثة بظاهر الاية ، ففي ذلك دلالةعلى أنه يجوز أن يؤمر الصبي الذي يعقل لانه أمره بالاستيذان .
وقال آخرون : ذلك أمر للاباء أن يأخذوا الاولاد بذلك .
وفسر تعالى الاوقات فقال ” من بعد صلاة الفجر وحسن تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ” لان الغالب على الناس أن يتعروا في خلواتهم في هذه الاوقات .
ثم بين أنه ليس عليكم ولا عليهم أن يدخلوا عليكم من غير اذن ، يعني الذين لم يبلغوا الحلم ، وهو المراد بقوله ” طوافون عليكم ” أي هم طوافون .
ثم قال ” وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ” فقد صار حكمهم حكم الرجال .
وقوله تعالى ” والقواعد من النساء ” ( 1 يعني المسنات اللاتي يقعدن عن الحيض وعن التزويج ، وانما ذكر القواعد لان الشابة يلزمها من الستر اكثر مما يلزم العجوز ، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم كالساق والشعر والذراع .
( باب )
قال الله تعالى ” يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ” ( 2 .
فهذا يدل على أن المؤمنين اكفاء في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء فمتى خطب المؤمن إلى غيره بنته وبذل لها من الصداق السنة المحمدية وكان
1 ) سورة النور : 60 .
2 ) سورة الحجرات : 13