پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص131

في كل حال ، وعلى الاطفال في هذه الاوقات الثلاثة بظاهر الاية ، ففي ذلك دلالةعلى أنه يجوز أن يؤمر الصبي الذي يعقل لانه أمره بالاستيذان .

وقال آخرون : ذلك أمر للاباء أن يأخذوا الاولاد بذلك .

وفسر تعالى الاوقات فقال ” من بعد صلاة الفجر وحسن تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ” لان الغالب على الناس أن يتعروا في خلواتهم في هذه الاوقات .

ثم بين أنه ليس عليكم ولا عليهم أن يدخلوا عليكم من غير اذن ، يعني الذين لم يبلغوا الحلم ، وهو المراد بقوله ” طوافون عليكم ” أي هم طوافون .

ثم قال ” وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ” فقد صار حكمهم حكم الرجال .

وقوله تعالى ” والقواعد من النساء ” ( 1 يعني المسنات اللاتي يقعدن عن الحيض وعن التزويج ، وانما ذكر القواعد لان الشابة يلزمها من الستر اكثر مما يلزم العجوز ، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم كالساق والشعر والذراع .

( باب )

( اختيار الازواج ومن يتولى العقد عليهن )

قال الله تعالى ” يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ” ( 2 .

فهذا يدل على أن المؤمنين اكفاء في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء فمتى خطب المؤمن إلى غيره بنته وبذل لها من الصداق السنة المحمدية وكان

1 ) سورة النور : 60 .

2 ) سورة الحجرات : 13