فقه القرآن-ج2-ص128
بغض البصر عن عوراتهن ، وقيل : العورة من الرجل العانة إلى مستغلظ الفخذ من أعلى الركبة ، وهو العورة من الاماء ، والحرة عورة من قرنها إلى قدمها .
قالوا : ويدل على أن الوجه والكفين والقدمين كلها ليست بعورة من الحرة أن لها كشف ذلك في الصلاة .
وقوله تعالى ” ويحفظوا فروجهم ” أمر منه تعالى أن يحفظ الرجال فروجهم عن الحرام وأن يحفظوها عن ابدائها .
ثم أمر المؤمنات أيضا بغض أبصارهن عن عورات الرجال ومالا يحل لهن النظر إليه ، وأمرهن أن يحفظن فروجهن الامن أزواجهن على ما أباحه الله ، ويحفظن أيضا اظهارها بحيث ينظر إليها ، ونهاهن عن ابداء زينتهن الا ما ظهر منها .
قال ابن عباس : يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضدة والنحر فانه يجوز اظهار ذلك ، فأما الشعر فلا يجوز أن تبديه الا لزوجها .
والزينة المنهي عن ابدائها زينتان ، فالظاهرة الثياب والخفية الخلخالان والسواران في قول ابن مسعود .
وقال ابراهيم الظاهر الذي أبيح الثياب فقط ، وقال الحسن الوجه والثياب ، وقال قوم كل ما ليس بعورة يجوز اظهاره ، والاحوط قول ابن مسعود .
فصل
) ثم قال تعالى ” وليضربن بخمرهن ” وهي المقانع ” على جيوبهن ” .
ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيدا وتغليظا ، واستثنى من ذلك الازواج وآباء النساء وان علوا وآباء الازواج وأبناءهم ” أو اخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ” يعني النساء المؤمنات لا المشركات ، وقيل يعني