پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص127

في وجوب حفظ الفرج منهم ، لان الله عنى بالفروج في قوله ” والذين هم لفروجهم حافظون ” فروج الرجال خاصة ، بدلالة قوله ” الا على أزواجهم أو ما ملكتأيمانهم ” استثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظ فرجه عن زوجته أو ما ملكت يمينه من الاماء على ما أباحه الله له .

وكل ما لم يجز الجمع بينهما في العقد فلا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين .

وانما قيل للجارية ” ملك يمين ” ولم يقل في الدار ” ملك يمين ” لان ملك الجارية أخص من ملك الدار ، اذله نقض بنية الدار وليس له نقض بنية الجارية وله عارية الدار وليس له عارية الجارية ، فلذلك خص الملك في الامة .

( باب )

( ما يحرم النظر إليه منهن وما يحل )

خاطب الله نبيه عليه السلام فقال : يا محمد ” قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ” ( 1 عن عورات النساء وما يحرم النظر إليه ، أي قل لهم يغضوا من نظرهم فلا ينظروا إلى ما يحرم ، فوجب الغض على العموم حيث حذف المفعول ، ثم خص من وجه آخر بايراد من ، فمن للتبعيض لان غض البصر انما يجب في بعض المواضع .

وكل موضع ذكر في القرآن حفظ الفروج فهو الزنا الا في هذا الموضع ، لان المراد به الستر حتى لا ينظر إليها أحد .

قال الصادق عليه السلام : لا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخته ، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها ( 2 .

وقال قوم من المفسرين : العورة من النساء ما عدا الوجه والكفين ، فأمروا

1 ) سورة النور : 30 .

2 ) تفسير على بن ابراهيم 2 / 101