فقه القرآن-ج2-ص126
ثم تبين أن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، فنبه بتلك الاية على ما يستحقه الوالدان من حيث أنهما يكفلانه ويربيانه .
( باب )
قال الله تعالى ” والذين هم لفروجهم حافظون
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” ( 1 .
اعلم أن الاماء يستباح وطؤهن باحدى ثلاثة أشياء : العقد عليهن بأذن أهلهن ، وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن واباحته له وان لم يكن هناك عقد ، وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الايمان .
وانما يملكهن بوجوه معلومة من الشرى والهبة والارث والسبي .
ولا بأس أن يجمع الرجل بين أختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ ، لان حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد ، فمتى ملك اختين ووطئ منهما واحدة لم يجز له وطئ الاخرى حتى تخرج تلك من ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما .
ويجوز أن يملك أمة وأمها ، فمتى وطئ احداهما حرمت الاخرى عليه أبدا .
وقوله تعالى ” قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ” ( 2 قد تكلمنا عليه من قبل ، وكذلك في قوله تعالى ” انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ” ( 3 .
وملك اليمين في الايات المراد به الاماء ، لان الذكور من المماليك لا خلاف
1 ) سورة المؤمنون : 5 – 6 .
2 – 3 ) سورة الاحزاب : 50