پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص125

على أنهم حين ولادتها تشاحوا في الذي تحضنها وتكفل تربيتها ، فقال زكريا أنا أولى لان خالتها عندي ، وقال القوم نحن أولى لانها بنت امامنا ، وكان عمران امام الجماعة ، فألقوا الاقلام أيهم أولى بكفالتها ، فألقوها بالماء تلقاء الجرية ، فاستقبلت عصا زكريا جرية الماء مصعدة وانحدرت أقلام الباقين فقرعهم زكريا .

فإذا ثبت ذلك فاعلم أن

الام أولى بالولد من الاب مدة الرضاع

، فإذا خرج عن حد الرضاع كان الوالد أحق به منها إذا كان حرا وكان الولد ذكرا ، فان كان أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت كان الوالد أحق بها الا أن تكون مملوكا .

ولا تسترضع كافرة ولا زانية لقوله تعالى ” والذي خبث لا يخرج الا نكدا ” ( 1 فان كان الوالد مات كانت الام أحق به من الوصي ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ .

وقال تعالى ” ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ” ( 2 أي انها تضعف ضعفا بحملها الولد إلى أن تضعه فلا تزال تزداد ضعفا على حسب تزايده في بطنها ، ” وفصاله في عامين ” أي في انقضاء عامين بعد الوضع ، وظاهر الاية يدل على جواز أحد وعشرين شهرا فانها في عامين ( 3 .

وقوله تعالى ” ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ” ( 4 أي أمرناه بأن يحسن إلى والديه احسانا .

” حملته امه كرها ” أي كانت تحمله لمشقة في بطنها مدة الحمل ووضعته بمشقة في حال الولادة وأرضعته مدة الرضاع .

1 ) سورة الاعراف : 58 .

2 ) سورة لقمان : 14 .

3 ) في ج ” فانها عامين ” .

4 ) سورة الاحقاف : 15