فقه القرآن-ج2-ص124
نهيا بالفعل ، فلما أحضر فرعون أمه سألها : كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك ؟ فقالت : لاني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى صبيا الا ارتضع مني .
يدل هذا على أن لبن الام أنفع بالولد من لبن غيرها .
وعن ابن عباس : انه إذا تراضيا على انفصال فلا حرج إذا سلمتم أجرة الامأو الظئر .
وقال مجاهد : أجرة الام بمقدار ما ارتضعت أجرة المثل ، وقال سفيان أجرة المسترضعة .
وعندنا أن الاب متى وجد من ترضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، قال تعالى ” وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ” ( 1 ، الا أن الاصلح له أن يترك مع أمه .
و ” آتيتم ” بالمد من الاعطاء ، و ” أتيتم ” بالقصر من الاتيان ، والتقدير إذا سلمتم ما أتيتم نقده ، فحذف المضاف ثم المضاف إليه .
و ” بالمعروف ” يتعلق بأتيتم أو بسلمتم .
والاية تدل على أنه تعالى اتاه إذا ضمن أن يعطيه ، فإذا سلم قيل سلم ما أتاه .
والعامل في إذا معنى لا جناح عليكم ، أي إذا استرضعتم وآتيتم الاجرة أمنتم ، فان أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لاولادكم .
وفي الاية دلالة على أن الولادة بستة أشهر تصح ، لانه إذا ضم إلى الحولين كان ثلاثين شهرا ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 2 وعن ابن عباس .
( فصل ) وقوله تعالى ” وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ” ( 3 فيه دلالة
1 ) سورة الطلاق : 6 .
2 ) وسائل الشيعة 15 / 117 .
3 ) سورة آل عمران : 44 .