فقه القرآن-ج2-ص123
من الام ، وقيل على الوارث من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث .
وعموم الاية يقتضيه غير أنا خصصناه بدليل .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس من المحرم كابن العم وابن الاخت ، فأوجبوا على ابن الاختولم يوجبوها على ابن العم وان كان وارثه في تلك الحال وكذا العم وابن العم .
وقال سفيان : وعلى الوارث ، أي الباقي من ابويه ، وهذا مثل ما قلناه .
( فصل ) وقوله تعالى ” فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ” الفصال الفطام لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الاقوات .
وهذا الفصال في الاية المراد به فصال قبل الحولين ، لان المدة التي هي تمام الحولين معلومة إذا تنازعا رجعا إليه ، فأما بعد الحولين فلا يجب على واحد منهما اتباع الاخر في دعائه .
وقال ابن مهرايزد في تفسيره : إذا اتفق الوالد والمرضعة على أن يريا الصواب فطام المولود قبل انقضاء الحولين واستشارا غيرهما كيلا يقع عليهما غلط فيضرابه ان فطماه فجائز أن يفعلاه .
والظاهر أنه مع شرط الفصال قبل الحولين تراضى الوالدين واستشارة الغير فيه ، وجوز أبو مسلم أن يكون المراد بالفصال مفاصلة بين الوالد والوالدة أن تراضيا بالافتراق وتسليم الولد حتى تسترضعه من يختار ، وهو بعيد .
وقد قال تعالى ” وحرمنا عليه المراضع من قبل ” ( 1 ومعناه منعنا موسى عليه السلام من قبل رده إلى أمه وبغضناهن إليه ، وكان ذلك كالمنع بالنهي لا أن هناك
1 ) سورة القصص : 12 .