پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص122

فيكون ” ضار ” بمعنى أضر ، ومعنى ولا مولود له بولده أي لا يضر الوالد على أم الولد من جهة النفقة وتفقده وحفظه .

ويجوز أن تكون المضارة من الوالدين بسبب الولد ونهيا عنه ، لان في تضارهما اضرارا بالولد .

وقال أبو مسلم : المضارة والمعاسرة واحدة ، لقولهتعالى ” فان تعاسرتم فسترضع له أخرى ” ، وتعاسرهما أن تعلوا المرأة في التماس النفقة ومنعها الوالد أوسط ما يكفيها ، كأنه قيل لا تضر والدة الزوج بولدها ، وكذا فرض الوالد .

وعن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام : أي لا يترك جماعها خوف الحمل لاجل ولدها المرتضع ، ولا تمنع نفسها من الاب خوف الحمل فيضر ذلك بالاب ( 1 .

وإذا قرئ ” لا تضار ” بالرفع فهو في لفظ الخبر ومعناه الامر ، والمعنى لا تضارر ، ووالدة على هذا فاعلة لا غير .

وإذا قرئ بفتح الراء فهو نهي مجزوم اللفظ ، والتقدير لا يضارره أو لا تضارره .

( فصل ) وقوله تعالى ” وعلى الوالد مثل ذلك ” معناه عليه كما ذكر من قبل من النفقة ومن ترك المضارة .

وقيل الوارث الولد ، وقيل الوالدة ، والاول أقوى .

وروي في أخبارنا أن على الوارث كائنا من كان النفقة ( 2 ، وهو ظاهر القرآن ، وبه قال جماعة .

وقال بعض المفسرين : ان على كل وارث نفقة الرضاع الاقرب فالاقرب يؤخذ به ، وأما نفقة ما بعد الرضاع فعندنا تلزم الوالدين وان عليا النفقة على الولد وان نزل ولا تلزم غيرهم .

وقال قوم تلزم العصبة دون الام والاخوة

1 ) تفسير البرهان 2 / 224 .

2 ) انظر تفسير البرهان 2 / 225 .