پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص121

قال ابن عباس : لا ، لانه يعتبر ذلك بقوله ” وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ” ( 1 ، فان ولدت المرأة لستة أشهر فحولين كاملين ، وان ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون شهرا [ وان ولدت لتسعة أشهر وأحد وعشرون شهرا يطلب لذلك التكملة لثلاثين شهرا ] ( 2 في الحمل والفصال الذي يسقط به الفرض .

وعلى هذا يدلأخبارنا ، لانهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهرا فهو جور على الصبي .

وقال الثوري : هو لازم في كل ولد ، إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين من غير نقصان ولا زيادة ، لا يجوز لهما غير ذلك .

والرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم عندنا ، وبه قال ابن عباس واكثر العلماء .

وقوله ” وعلى المولود له رزقهن ” أنه يجب على الاب اطعام أم الولد وكسوتها مادامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة عند اكثر المفسرين .

( فصل ) أما قوله تعالى ” لاتضار والدة بولدها ” فله تقديران : أحدهما – لا تضارر ما لم يسم فاعله ، اي لا ينزع الولد منها ويسترضع امرأة أخرى مع اجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل ، ولا مولود له وهو الوالد ، أي لا تضارر والدة ، بأن لا تمتنع هي من الارضاع بأجرة المثل .

والثاني – ان وزنه تفاعل ، أي لا تضارر والدة بولدها ، اي لا تترك المطلقة ارضاع ولدها غيضا على أبيه فتضر بولدها ، لان الوالدة أشفق على ولدها من الاجنبية ، وهو اختيار الزجاج .

قال : لا تضر بولدها في رضاع ولا غذاء ولا حفظ ،

1 ) سورة الاحقاف : 25 .

2 ) الزيادة من ج .