پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص120

قدر الامكان ، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى ” لا نكلف نفسا الا وسعها ” ( 1 لانه خبر في تقدير النهي وبدل ، أي لا يكلف الزوج من النفقة اكثر من الامكان على قدر حاله وما يتسع له ، لان الوسع ما يتسع له الرجل ولا يتحرج به ويصير إلى الضيق من أجله .

ونظر الصادق عليه السلام إلى أم اسحاق ترضع احد ابنيها ، فقال : لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا ( 2 .

( فصل ) وفي الاية بيان لامرين : أحدهما مندوب ، والاخر فرض .

فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين ، لان ما نقص عنه يدخل به الضرر عل المرتضع .

والفرض .

أن مدة الحولين التي تستحق المرضعة الاجر فيها ولا تستحق فيما زاد عليه ، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله ” فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ” فثبتت المدة التي يستحق فيها الجرة على ما أوجبه الله تعالى في هذه الية .

وانما قال تعالى ” حولين كاملين ” وان كانت التثينة تأتي على استيفاء السنتين لوقع التوهم من أنه على طريقة التغليب ، كقولهم ” سرنا يوم الجمعة ” وان كان السير في بعضه .

وقد يقال أقمنا حولين ” وان كانت الاقامة في حول وبعض من الحول الثاني ، فهو لرفع الابهام الذي يعرض في الكلام .

فان قيل : هل يلزم الحولين في كل مولود .

قيل : فيه خلاف :

1 ) سورة الانعام : 152 .

2 ) وسائل الشيعة 15 / 176 .