پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص119

فصل

) وقوله تعالى ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ” ( 1 هو أمر ورد في صورة الخبر ، كفوله ” ومن دخله كان آمنا ” ( 2 .

وانما قلنا ذلك لامرين : أحدهما – أن تقديره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده ، فحذف للدلالة عليه .

والثاني – أنه وقع موقع ليرضعن تصرفا في الكلام مع دفع الاشكال ، ولو كان خبرا لكان كذبا لوجودنا ، والوالدات يرضعن اكثر من حولين وأقل منهما .

وقال بعضهم هو على ظاهره خبر .

فان قيل : ان الخبر يوجب [ .

] ( 3 والاجماع أن الوالدة بالخيار .

الجواب : انه في تفدير حق للوالدات أن يرضعن حولين .

وقال الاصم : ذلك في المطلقات ، لوروده عقيبه ولقوله ” وعلى المولود له رزقهن ” ، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال ، ولا التباس على انها عامة ولا يمتنع أن يبين للرضاع زيادة حتق على حق الزوجية .

وقال أبو مسلم : هو أمر وحكم من الله على النساء بارضاع أولادهن على أزواجهن أقامة رزقهن وكسوتهن .

وقال الزجاج في قوله تعالى ” بالمعروف ” أي بما تعرفون أنه عدل على

1 ) سورة البقرة : 233 .

2 ) سورة آل عمران : 97 .

3 ) كلمة لم نتبينها