فقه القرآن-ج2-ص115
أو مشركة ” ( 1 منسوخ بالاجماع .
ويمكن أن يخص بالعفائف على الافضل دون الوجوب .
وذكر الطبري أن في الاية تقديما وتأخيرا ، لان التقدير ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤ منات مما ملكت أيمانكم ، أي فلينكح مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض والله أعلم بايمانكم ( 2 .
وهو مليح .
( فصل ) ثم قال تعالى ” يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ” قال الجبائي : في الاية دلالة على أن ما ذكر في الايتين من تحريم النكاح وتحليله قد كان على من قبلنا من الامم لقوله ” ويهديكم سنن الذين من قبلكم ” أي في الحلال والحرام .
وقال الرماني : لا يدل ذلك على اتفاق الشريعة وان كنا على طريقتهم في الحلال والحرام كما لا يدل عليه وان كنا على طريقتهم في الاسلام .
وهذا أقوى ، ومثله قوله تعالى ” كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ” ( 3 ، واللام في ” ليبين ” لارادة التبيين ، والاصل أن يبين ، كما زيدت في ” لا ابا لك ” لتأكيد الاضافة .
” والله يريد أن يتوب عليكم ” أي يقبل توبتكم من استحلالهم ما هو حرام عليهم من حلائل الاباء والابناء ، ” ويريد الذين يتبعون الشهوات ” قيل هم اليهود ،
1 ) سورة النور : 3 .
2 ) مجمع البيان : 2 / 35 .
3 ) سورة البقرة : 183 .