فقه القرآن-ج2-ص114
ما ظهر منها وما بطن ” ( 1 أي حرم الزنا سرا وعلانية .
( فصل ) قوله تعالى ” فإذا أحصن ” من قرأ بالضم معناه تزوجن ، ومن فتح الهمزه فمعناه أسلمن .
وقال الحسن يحصنها الاسلام والزوج .
ولا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زينت ، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن .
وقوله ” من العذاب ” أي من الحد ، لقوله ” وليشهد عذابهما ” ( 2 و ” يدرأوا عنها العذاب ” ( 3 .
ولا رجم على الاماء ، لان الرجم لا ينتصف .
وقوله ” ذلك لمن خشي العنت منكم ” اشارة إلى نكاح الامة عند عدم الطول لمن خشي العنت ، أي الزنا والمشقة والضرر لغلبة الشهوة .
” وان تصبروا خير لكم ” معناه وصبركم عن نكاح الاماء وعن الزنا خير لكم .
ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الخيرية قوله تعالى في أول الاية ” ومن لمس يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ” ، ولا شك انه أراد بها الحرائر والعفائف ، لان اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن .
على أن في الناس من قال ان المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف ، لان العقد على المرأة الفاجرة ينعقد وان كان مكروها ، لان قوله ” الزاني لا ينكح الا زانية
1 ) سورة الانعام : 151 .
2 ) سورة النور : 2 .
3 ) سورة النور : 8 .