پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص114

ما ظهر منها وما بطن ” ( 1 أي حرم الزنا سرا وعلانية .

( فصل ) قوله تعالى ” فإذا أحصن ” من قرأ بالضم معناه تزوجن ، ومن فتح الهمزه فمعناه أسلمن .

وقال الحسن يحصنها الاسلام والزوج .

ولا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زينت ، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن .

وقوله ” من العذاب ” أي من الحد ، لقوله ” وليشهد عذابهما ” ( 2 و ” يدرأوا عنها العذاب ” ( 3 .

ولا رجم على الاماء ، لان الرجم لا ينتصف .

وقوله ” ذلك لمن خشي العنت منكم ” اشارة إلى نكاح الامة عند عدم الطول لمن خشي العنت ، أي الزنا والمشقة والضرر لغلبة الشهوة .

” وان تصبروا خير لكم ” معناه وصبركم عن نكاح الاماء وعن الزنا خير لكم .

ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الخيرية قوله تعالى في أول الاية ” ومن لمس يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ” ، ولا شك انه أراد بها الحرائر والعفائف ، لان اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن .

على أن في الناس من قال ان المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف ، لان العقد على المرأة الفاجرة ينعقد وان كان مكروها ، لان قوله ” الزاني لا ينكح الا زانية

1 ) سورة الانعام : 151 .

2 ) سورة النور : 2 .

3 ) سورة النور : 8 .