فقه القرآن-ج2-ص113
والاماء هلاك البيت .
( فصل ) ثم قال تعالى ” والله يعمل بايمانكم بعضكم من بعض ” .
قيل فيه قولان : أحدهما كلكم ولد آدم ، والثاني كلكم على الايمان .
ويجوز أن تكون الامة أفضل من الحرة واكثر ثوابا عند الله ، وفي ذلك تسلية لمن يعقد على الامة إذا جوز أن يكون اكثر ثوابا عند الله مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم .
وفي ذلك صرف عن التعاير في الانساب .
ومن كره نكاح الامة قال ان الولد منها يكون مملوكا ، ولذلك أنكر .
وعندنا أن هذا ليس بصحيح ، لان الولد عندنا يلحق بالحرية في كلا الطرفين الا أن يشترط .
وقوله تعالى ” فانكحوهن باذن أهلهن ” أي اعقدوا عليهن بأذن أهلهن .
وفي ذلك دلالة واضحة على أنه لا يجوز نكاح الامة بغير اذن وليها الذي هو مالكها .
وقوله تعالى ” وآتوهن أجورهن ” معناه أعطوا مالكهن مهورهن ، لان مهر الامة لسيدها .
وقيل تقديره فأتوا مواليهن ، فحذف المضاف .
وقيل انما قال وآتوهن لانهن وما في أيديهن لمواليهن ، فيكون الاداء اليهن بحضور مواليهن اداءا إلى الموالي .
وقوله تعالى ” بالمعروف ” وهو ما وقع عليه العقد والتراضي .
وقوله تعالى ” محصنات غير مسافحات ” يعني بالعقد عليهن دون السفاح معهن ” ولا متخذات أخذان ” فالخدن الصديق يكون للمرأة يزني بها سرا ، والسفاح ما ظهر من الزنا ، أي غير زانيات جهرا ولا سرا .
ولا يحرم في الجاهلية ما خفي من الزنا وانما يحرم ما ظهر منه ، قال الله تعالى ” ولا تقربوا الفواحش