پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص113

والاماء هلاك البيت .

( فصل ) ثم قال تعالى ” والله يعمل بايمانكم بعضكم من بعض ” .

قيل فيه قولان : أحدهما كلكم ولد آدم ، والثاني كلكم على الايمان .

ويجوز أن تكون الامة أفضل من الحرة واكثر ثوابا عند الله ، وفي ذلك تسلية لمن يعقد على الامة إذا جوز أن يكون اكثر ثوابا عند الله مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم .

وفي ذلك صرف عن التعاير في الانساب .

ومن كره نكاح الامة قال ان الولد منها يكون مملوكا ، ولذلك أنكر .

وعندنا أن هذا ليس بصحيح ، لان الولد عندنا يلحق بالحرية في كلا الطرفين الا أن يشترط .

وقوله تعالى ” فانكحوهن باذن أهلهن ” أي اعقدوا عليهن بأذن أهلهن .

وفي ذلك دلالة واضحة على أنه لا يجوز نكاح الامة بغير اذن وليها الذي هو مالكها .

وقوله تعالى ” وآتوهن أجورهن ” معناه أعطوا مالكهن مهورهن ، لان مهر الامة لسيدها .

وقيل تقديره فأتوا مواليهن ، فحذف المضاف .

وقيل انما قال وآتوهن لانهن وما في أيديهن لمواليهن ، فيكون الاداء اليهن بحضور مواليهن اداءا إلى الموالي .

وقوله تعالى ” بالمعروف ” وهو ما وقع عليه العقد والتراضي .

وقوله تعالى ” محصنات غير مسافحات ” يعني بالعقد عليهن دون السفاح معهن ” ولا متخذات أخذان ” فالخدن الصديق يكون للمرأة يزني بها سرا ، والسفاح ما ظهر من الزنا ، أي غير زانيات جهرا ولا سرا .

ولا يحرم في الجاهلية ما خفي من الزنا وانما يحرم ما ظهر منه ، قال الله تعالى ” ولا تقربوا الفواحش