پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص112

جهة الندب دون التحريم .

والاول أقوى ، لانه الظاهر وما قاله عدول عن الظاهر .

ومنهم من قال : ان تأويل من فتياتكم المؤمنات الكتابيات دون المشركات من عبدة الاوثان ، بدلالة الاية في المائدة ، وهي قوله تعالى ” والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ” ( 1 .

وهذا ليس بشئ ، لان الكتابية لا تسمى مؤمنة .

ومن أجاز العقد على الكتابية ، له أن يقول : آية المائدة مخصوص بالحرائر منهن دون الاماء .

وظاهر الاية يقتضي أن من وجد المهر للحرة ونفقتها ولا يخاف العنت لا يجوز له تزويج الامة وانما يجوز العقد عليها مع عدم الطول والخوف من العنت .

وهو مذهب الشافعي ، غير أن اكثر أصحابنا قالوا ذلك على وجه الافضل ، لا لانه لو عقد عليها وهو غني كان العقد باطلا وهو قول ابي حنيفة ، وقووا ذلك بقوله تعالى ” ولامة مؤمنة خير من مشركة ” ( 2 .

الا أن من شرط صحة العقد على الامة عند اكثر الفقهاء ألا يكون عنده حرة ، وهو مذهبنا ، الا أن ترضى الحرة بأن يتزوج عليها أمة ، فان أذنت كان العقد صحيحا عندنا .

ومتى عقد عليها بغير اذن الحرة كان العقد باطلا .

وروى أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الامة ، كما يكون لها الخيار أن تفسخ عقد نفسها ، والاول أظهر لانه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخه .

فأما تزويج الحرة على الامة فلا يجوز الا باذن الحرة ، فان لم تعلم الحرة بذلك كان لها أن تفسخ نكاح نفسها أو نكاح الامة .

وفي الناس من قال في عقده على الحرة طلاق الامة ، وعن النبي عليه السلام : الحرائر صلاح البيت ،

1 ) سورة المائدة : 5 .

2 ) سورة البقرة : 221 .