فقه القرآن-ج2-ص112
جهة الندب دون التحريم .
والاول أقوى ، لانه الظاهر وما قاله عدول عن الظاهر .
ومنهم من قال : ان تأويل من فتياتكم المؤمنات الكتابيات دون المشركات من عبدة الاوثان ، بدلالة الاية في المائدة ، وهي قوله تعالى ” والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ” ( 1 .
وهذا ليس بشئ ، لان الكتابية لا تسمى مؤمنة .
ومن أجاز العقد على الكتابية ، له أن يقول : آية المائدة مخصوص بالحرائر منهن دون الاماء .
وظاهر الاية يقتضي أن من وجد المهر للحرة ونفقتها ولا يخاف العنت لا يجوز له تزويج الامة وانما يجوز العقد عليها مع عدم الطول والخوف من العنت .
وهو مذهب الشافعي ، غير أن اكثر أصحابنا قالوا ذلك على وجه الافضل ، لا لانه لو عقد عليها وهو غني كان العقد باطلا وهو قول ابي حنيفة ، وقووا ذلك بقوله تعالى ” ولامة مؤمنة خير من مشركة ” ( 2 .
الا أن من شرط صحة العقد على الامة عند اكثر الفقهاء ألا يكون عنده حرة ، وهو مذهبنا ، الا أن ترضى الحرة بأن يتزوج عليها أمة ، فان أذنت كان العقد صحيحا عندنا .
ومتى عقد عليها بغير اذن الحرة كان العقد باطلا .
وروى أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الامة ، كما يكون لها الخيار أن تفسخ عقد نفسها ، والاول أظهر لانه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخه .
فأما تزويج الحرة على الامة فلا يجوز الا باذن الحرة ، فان لم تعلم الحرة بذلك كان لها أن تفسخ نكاح نفسها أو نكاح الامة .
وفي الناس من قال في عقده على الحرة طلاق الامة ، وعن النبي عليه السلام : الحرائر صلاح البيت ،
1 ) سورة المائدة : 5 .
2 ) سورة البقرة : 221 .