پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص111

فمن ما ملكت أيمانكم من فتايتكم المؤمنات ” ( 1 معناه ومن لم يجد منكم طولا ، والطول هو الغنى ، مأخوذ من الطول ، فشبه الغني به لان به ينال معالي الامور .

وقيل الطول هو الهوى ( 2 ، قال جابر : إذا هوى الامة التي للغير فله أن يتزوجها بأن كان ذا يسار .

والاول هو الصحيح ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 .

المعنى : من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكحامة ، أي من لم يقدر على شئ مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم ، وهم المخالفون في الدين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ، فان مهور الاماء أقل ومؤنتهن أخف في العادة .

والمراد به اماء الغير ، لانه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه اجماعا .

وطولا مفعول به ، وعلى قول جابر من أنه من الهوى مفعول له .

والعنت في قوله تعالى ” لمن خشي العنت منكم ” على هذا المراد به الحد ، لانه إذا هواها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها .

والفتاة : الشابة .

والفتاة : الامة وان كانت عجوزا ، لانها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الحرة .

والفتوة حالة الحداثة ، يقال أفتى الفقيه لانه في مسألة حادثه .

فصل

) وفي الاية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الامة الكتابية ، لانه قيد جواز العقد على الاماء بكونهن مؤمنات .

وقال أبو حنيفة يجوز ذلك ، لان التقييد هو على

1 ) سورة النساء : 25 .

2 ) وفسر الطول بالمهر في حديث عن الصادق عليه السلام – انظر تفسير البرهان 1 / 361 .

3 ) مجمع البيان 2 / 33