فقه القرآن-ج2-ص110
اللفظة على الامرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا .
فان قيل : كيف يحممل لفظة ” الاحصان ” في الاية على ما يقتضي الرجم وعندكم أن المتعة لا تحصن .
قلنا : قد ذهب اكثر أصحابنا إلى أنها تحصن ، وانما لا تحصن إذا كانت المتمتع بها يغيب عنها في اكثر الاوقات ، والغائب عن زوجته في النكاح الدائملا يكون بحكم المحصن في الرجم .
وبعد فإذا كانت لفظة ” محصنين ” تليق بالنكاح الدائم المؤبد رددنا ذلك إليه ، كما أنا رددنا لفظة ” الاستمتاع ” إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به ، فكأنه تعالى أحل النكاح على الاطلاق وابتغاءه بالاموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الاحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع .
وموضع ” أن تبتغوا ” نصب على البدل من ما أو على حذف الام ، بأن يكون تقديره لان تبتغوا .
ومن قرأ ” وأحل ” بالضم جاز في محل ان الرفع والنصب .
ومعنى ” أن تبتغوا ” ان تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم اما شراءا بثمن أو نكاحا مؤجلا أو مؤبدا – عن ابن عباس .
” محصنين غير مسافحين ” أي متوزجين غير زانين وأعفة غير زناة .
وقال الزجاج : المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد ، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن ، فحرم الله الزنا على وجه السفاح الذي ذكرناه واتخاذ الصديق الذي بيناه .
( باب )
قال الله تعالى ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنا