پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص110

اللفظة على الامرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا .

فان قيل : كيف يحممل لفظة ” الاحصان ” في الاية على ما يقتضي الرجم وعندكم أن المتعة لا تحصن .

قلنا : قد ذهب اكثر أصحابنا إلى أنها تحصن ، وانما لا تحصن إذا كانت المتمتع بها يغيب عنها في اكثر الاوقات ، والغائب عن زوجته في النكاح الدائملا يكون بحكم المحصن في الرجم .

وبعد فإذا كانت لفظة ” محصنين ” تليق بالنكاح الدائم المؤبد رددنا ذلك إليه ، كما أنا رددنا لفظة ” الاستمتاع ” إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به ، فكأنه تعالى أحل النكاح على الاطلاق وابتغاءه بالاموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الاحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع .

وموضع ” أن تبتغوا ” نصب على البدل من ما أو على حذف الام ، بأن يكون تقديره لان تبتغوا .

ومن قرأ ” وأحل ” بالضم جاز في محل ان الرفع والنصب .

ومعنى ” أن تبتغوا ” ان تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم اما شراءا بثمن أو نكاحا مؤجلا أو مؤبدا – عن ابن عباس .

” محصنين غير مسافحين ” أي متوزجين غير زانين وأعفة غير زناة .

وقال الزجاج : المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد ، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن ، فحرم الله الزنا على وجه السفاح الذي ذكرناه واتخاذ الصديق الذي بيناه .

( باب )

( العقد على الاماء وأحكامه )

قال الله تعالى ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنا