فقه القرآن-ج2-ص109
وما يقوله مخالفونا من أن المراد به رفع الجناح في الابراء والنقصان أو الزيادة في المهر أو ما يستقر بتراضيهما من النفقة ليس بصحيح .
لانا نعلم أن العفو والابراء مسقط للحقوق بالعقول ومن الشرع ضرورة لا بهذه الاية ، والزيادة في المهر كالهبة ، والهبة أيضا معلومة لامن هذه الاية ، وأن التراضي مؤثر في النفقات وما أشبهها ، فحمل الاية والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هوالاولى ، فالحكم الذي ذكرناه مستفاد بالاية غير معلوم قبلها ، فيحب أن يكون أولى .
( فصل ) فان قيل : كيف يضح حمل لفظة ” استمتعتم ” على النكاح المخصوص ، وقد أباح الله بقوله ” وأحل لكم ما وراء ذلكم ” النكاح المؤبد بلا خلاف ، فمن خصص ذلك بعقد المتعة فهو خارج عن الاجماع .
قلنا : قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء ” وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ” يبيح العقد على النساء والتوصل بالمال إلى استباحتهن ويعم ذلك العقد المؤبد والمؤجل ، ثم خص المؤجل بالذكر فقال ” فما استمتعتم به منهن ” ، فالمعنى فمن نكحتموها منهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، لان الزيادة في الاجر والاجل لا يليق الا بالعقد المؤجل .
فان قيل : الاية مجملة لقوله تعالى ” محصنين غير مسافحين ” ولفظة الاحصان تقع على أشياء مختلفة من العقد والتزويج وغير ذلك .
قلنا : الاولى أن تكون لفظة ” محصنين ” محمولة على العقد والتنزيه من الزنا ، لانه في مقابلة قوله ” غير مسافحين ” والسفاح الزنا بغير شبهة ، ولو حملت