فقه القرآن-ج2-ص107
وذكر البلخي عن وكيع عن اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابن مسعود قال : كنا مع النبي عليه السلام ونحن شباب فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ قال : لا .
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ( 1 .
وقوله تعالى ” ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ” ( 2 قال السدي وقوم من أصحابنا ( 3 : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها ، فنزيدها في الاجر وتزيدك فيالمدة ( 4 .
( فصل ) فإذا ثبت أن النكاح المتعة جائز وهو النكاح المؤجل ، وقد سبق إلى القول باباحة ذلك جماعة معروفة الاحوال عند المخالفين وقد أثبتوا في كتبهم منهم أمير المؤمنين عليه السلام وابن مسعود ومجاهد وعطا ، وقد رووا عن جابر وسلمة ابن الاكوع وابى سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح انهم كانوا يفتون بها ، وادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل .
وقد ذكرنا أن الحجة لنا بعد الاجماع من القرآن قوله تعالى ” فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ” ، ولفظ الاستمتاع والتمتع وان كان واقعا
1 ) مسند احمد بن حنبل 1 / 432 .
2 ) سورة النساء : 24 .
3 ) انظر الدر المنثور 2 / 140 .
4 ) قال الصغانى في العباب : قيل لسعد بن ابى وقاص ” رض ” : ان فلانا ينهى عن المتعة .
فقال : متعنا مع رسول الله عليه السلام وفلان كافر بالعرش – أي وهو مقيم بعرش مكة وهى بيوتها القديمة لم يسلم ولم يهاجر .
كأنه قال كافر بالعروش ، وهو جمع عريش ، وهو خيمة من خشب وثمام .
قال الصغانى : فلان هو معاوية بن ابى سفيان ” ج ” .