فقه القرآن-ج2-ص105
ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الاية ، وان ذلك جائز لانه لا تنافي بينهما ، فيكون التقدير : الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، أو ما استمتعتم به منهن .
وقد استقام الكلام .
( فصل ) وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا ” فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ” ( 1 وذلك صريح بما قلناه .
على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لانه قال تعالى ” فآتوهن أجورهن ” يعني مهورهن عند اكثر المفسرين .
وذلك غيرواجب بلا خلاف ، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد .
ولا يعترض هذا بقوله تعالى ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” ( 2 لان آية الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها ، مع أنه فصل سبحانه فقال ” وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” .
وفي أصحابنا من قال : قوله ” أجورهن ” يدل على أنه تعالى أراد المتعة ، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحة .
وهذا ضعيف ، لان الله سمى المهر أجرا في قوله ” فانكحوهن بأذن اهلهن وآتوهن أجورهن ” ( 3 وفي قوله ” والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ” ( 4 ، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه .
1 ) انظر الدر المنثور 2 / 129 فما بعدها .
2 ) سورة النساء : 4 .
3 ) سورة النساء : 25 .
4 ) سورة المائدة : 5 .