فقه القرآن-ج2-ص104
وكل ماله قيمة في الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير به مهرا ، الا أن السنة المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا .
وروى أصحابنا أن الاجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا ، لانه كان يختص بموسى عليه السلام .
ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن .
قال الله تعالى ” فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ” ( 1 ) قال الحسن هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلى أجل مسمى .
وهو مذهبنا ،لان لفظ ” الاستمتاع ” إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل ، وان كان في أصل الوضع معناه الانتفاع .
ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع ، لانه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ .
ألا ترى أنهم يقولون ” فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة ” ولا يريدون الا العقد المخصوص .
ولا ينافي ذلك قوله تعالى ” والذين هم لفروجهم حافظون
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” ( 2 .
لانا نقول : ان هذه زوجة ، ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والايلاء والظهار واللعان ، لان أحكام الزوجات تختلف .
ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق ، وكذا المرتد عندنا ، والكتابية لا ترث .
وأما العدة فانها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا النكاح فلا شنعة بذلك .
1 ) سورة النساء : 24 .
2 ) سورة المؤمنون : 5 – 6