پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص104

وكل ماله قيمة في الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير به مهرا ، الا أن السنة المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا .

وروى أصحابنا أن الاجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا ، لانه كان يختص بموسى عليه السلام .

ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن .

( باب ) ( المتعة وأحكامها )

قال الله تعالى ” فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ” ( 1 ) قال الحسن هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلى أجل مسمى .

وهو مذهبنا ،لان لفظ ” الاستمتاع ” إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل ، وان كان في أصل الوضع معناه الانتفاع .

ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع ، لانه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ .

ألا ترى أنهم يقولون ” فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة ” ولا يريدون الا العقد المخصوص .

ولا ينافي ذلك قوله تعالى ” والذين هم لفروجهم حافظون

الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” ( 2 .

لانا نقول : ان هذه زوجة ، ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والايلاء والظهار واللعان ، لان أحكام الزوجات تختلف .

ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق ، وكذا المرتد عندنا ، والكتابية لا ترث .

وأما العدة فانها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا النكاح فلا شنعة بذلك .

1 ) سورة النساء : 24 .

2 ) سورة المؤمنون : 5 – 6