پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص102

من المهر ، ومن لتبيين الجنس ، فلو وهبت له المهر نحلة لجاز وكان حلالا بلا خلاف .

( فصل ) والاصل في الصداق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله : فالكتاب قوله تعالى ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” ( 1 وقوله ” فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ” ( 2 وقال ” وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” ( 3 .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : أدوا العلائق .

قيل : يا رسول الله ما العلائق ؟قال : ما تراضى به الاهلون .

وعليه الاجماع .

يسمى المهر صداقا وأجرة وفريضة .

فان قيل : كيف سماه الله نحلة وهو عوض عن النكاح ؟ فالجواب : انه مشتق من الانتحال الذي هو التدين ، يقال فلان ينتحل مذهب كذا ، فكأن قوله تعالى ” نحلة ” معناه تدينا .

وقيل : انه في الحقيقة نحلة من الله لها ، لان حظ الاستمتاع لكل واحد منهما بصاحبه كحظ الاخر .

وقيل وجه ثالث ، وهو أن الصداق كان للاولياء في شرع من قبلنا ، بدلالة قول شعيب حين زوج موسى ابنته ” على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت

1 ) سورة النساء : 4 .

2 ) سورة النساء : 24 .

3 ) سورة البقرة : 237 .