پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص101

اليمين لانه أريد في العيال من أربع حرائر .

والصحيح أن عال الرجل عياله يعولهم أي مانهم ، ومنه قوله عليه السلام : ابدأ بمن تعول ( 1 .

( باب الصداق وأحكامه )

قال الله تعالى ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” ( 2 أي أعطوهن مهورهن ديانة وهبة من الله لهن .

ونحلة نصب على المصدر .

عن ابن عباس : المخاطب به الازواج ، أمرهم بالعطاء المهر كملا إذا دخل بها لمن سمي لها ، فأما غير المدخول بها فانها إذا طلقت فان لها نصف المسمى إذا طلقها ، وان لم يكن سمى لها المهر فلها المتعة ، فان لم يطلقها ولم يسم لهامهرا فلها مهر المثل ما لم يتجاوز خمسمائة درهم .

وقال أبو صالح : هذا خطاب للاولياء ، لان الرجل منهم كان إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك وأنزل هذه الاية .

وذكر المعتمر بن سليمان أن أناسا كان أحدهم يعطي هذا الرجل منهم أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يكون بينهما المهر ، فيشير بهذا إلى نكاح الشغار ، فنهى الله عن ذلك .

والظاهر يدل على الاول .

ثم خاطب الله الزواج بقوله تعالى ” فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ” لان أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شئ مما ساق إلى امرأته ، فأنزل الله هذه الاية – عن ابن عباس .

وقال أبو صالح : المعني به الاولياء ، والمعنى ان طابت لكم أنفسهن بشئ

1 ) وسائل الشيعة 6 / 302 .

2 ) سورة النساء : 4