فقه القرآن-ج2-ص100
خفتم ألا تعدلوا فواحدة ” لان معناه فان خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة ، ثم قال فان خفتم في الواحدة أيضا فما ملكت أيمانكم .
على أن مثنى لا تصلح الا لاثنين اثنين على التفريق في قول الزجاج ، فتقدير الاية فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث بدلا من مثنى ورباع من ثلاث ، فلا حاجة إلى أن يقال الواو بمعنى أو ، ولو قال أو لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع .
وقال الفارسي : ان مثنى وثلاث ورباع حال من قوله ” ما طاب لكم من النساء ” ، فهو كقولك ” جئتك راكبا وماشيا وراكبا ومنحدرا ” تريد أنك جئتهفي كل حال من هذه الاحوال ، ولست تريد أنك جئته وهذه الاحوال لك في وقت واحد .
ومن استدل بقوله تعالى ” فانكحوا ” على وجوب التزويج من حيث أن الامر شرعا يقتضي الوجوب .
فقد أخطأ ، لان ظاهر الامر وان اقتضى الايجاب في الشرع فقد ينصرف عنه بدليل ، وقد قام الدليل على ان التزويج ليس بواجب ، على أن الغرض بهذه الاية انهي عن القد على من يخاف أن لا يعدل بينهن .
( فصل ) ثم قال تعالى ” ذلك أدنى ألا تعولوا ” فأشار بهذا إلى العقد على الواحدة مع الخوف من الجور فيما زاد عليها والاقتصار على ما ملكت أيمانكم ، أي هو أقرب إلى أن لا تجوروا ولا تميلوا ، يقال منه عال يعول إذا مال وجار .
وما قاله قوم من أن معناه أن لا يفترقوا فهو خطأ ، وكذا قول من زعم أن معناه أن لا يكثر عيالكم ، لانه يقال عال يعيل إذا احتاج ، وأعال يعيل إذا كثر عياله .
على أنه لو كان المراد القول الثالث لما أباح الواحدة وما شاء من ملك