فقه القرآن-ج2-ص99
وقوله ” مثنى وثلاث ورباع ” معناه اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، فلا يقال ان هذا يؤدي إلى جواز نكاح تسع كما توهمه بعض الزيدية ، فان اثنين وثلاثا وأربعا تسع لما ذكرناه ، فان من قال ” دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع ” لا يقتضي الاعداد في الدخول ، ولكن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع ، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي .
جل كلامه تعالى عن ذلك .
وقال الصادق عليه السلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في اكثر من أربعة ارحام من الحرائر ( 1 .
ولعمومه بقوله : ان الاقتصار في نكاح المتعة على أربعةأولى ( 2 .
وان ورد انهن بمنزلة الاماء ، وفي الاماء يجوز الجمع بين اكثر من أربع في ملك اليمين .
( فصل ) وقوله ” فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” أي فان خفتم ألا تعدلوا في ما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة .
وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع ، وتقديره فواحدة كافية ، كما قال تعالى ” فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ” ( 3 .
ومن استدل من الزيدية بهذه الاية على أن نكاح التسع جائز ، فقد اخطأ ، لان المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ان أمنتم الجور ، وأما ثلاث ان لم تخافوا ذلك ، وأما رباع ان أمنتم ذلك فيهن ، بدلالة قوله تعالى ” فان
1 ) وسائل الشيعة 14 / 399 .
2 ) في المصدر السابق 14 / 448 أحاديث بهذا المعنى .
3 ) سورة البقرة : 282 .