پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص95

وأن تكون الزوجة والامة من غير ذوات المحارم ونحو ذلك مما لا يصح مع عدمه من الشروط .

وما يلزم بالعقد فهي : المهر ، والقسمة ، والنفقات ، ولحوق الاولاد .

وما يلزم بالفرقة نذكره .

وما روي من تحليل الرجل جاريته لمؤمن ، لا يخرج عن تلك الاقسام الثلاثة التي هي من ضروب النكاح .

وجارية الغير إذا تزوجت باذن سيدها فنكاحها صحيح ، قال الله تعالى ” والذين هم لفروجهم حافظون

الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” ( 1 ، فمدح من حفظه فرجه الا عن زوجته أو ملك اليمين .

والنكاح يستحب لقوله تعالى ” فانكحوا ما طاب لكم ” فعلق النكاج باستطابتها وما هذه صورته فهو غير واجب ، خلافا لداود .

والناس ضربان : ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح ، وضرب لا يشتهيه فالمشتهي يستحب له أن يتزوج ، والذي لا يشتهي فالمستحب أن لا يتزوج لقوله تعالى ” وسيدا وحصورا ” ( 2 ، فمدحه على كونه حصورا ، وهو الذي لا يشتهي النساء ، لانه لا يجعل سبب ذلك ( 3 ولا يجئ شهوته ، بل يميتها بكثرة الصوم ، وقال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولكن لا يفعل .

( باب )

( ذكر النكاح الدائم )

قال الله تعالى ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” فندب تعالى عباده إلى

1 ) سورة المؤمنون : 5 – 6 .

2 ) سورة آل عمران : 39 .

3 ) أي تهيج شهوته بالاكل والشرب ” ج ”