فقه القرآن-ج2-ص92
” وربائبكم اللاتى في حجوركم ” إلى قوله ” فلا جناح عليكم ” .
والثالثة – حلائل الابناء ، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها ، لقوله ” وحلائل أبنائكم ” ، وأمهاتها وأولادها ليس حلائله .
والرابعة – زوجات الاباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن من غيره ، ولقوله تعالى ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ” .
( فصل ) ثم قال سبحانه ” كتاب الله عليكم ” يعني كتب الله تحريم ما حرم وتحليل ما حلل عليكم كتابا فلا تخالفوه وتمسكوا به .
فإذا ثبت من الكتاب على سبيل التفصيل تحريم اللواتي ذكرناهن ، فاعلم أن ست عشرة امرأة أخرى يعلم تحريمهن من القرآن جملة ومن السنة تفصيلا ، بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك بقوله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكر لتبينللناس ما نزل إليهم ” كما علمه الله تعالى .
وهن : الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك ، والمدخول بها في العدة على كل حال ، والمنكوحة في الاحرام ، والمفجور بابنها ، والمفجور بأبيها ، والمفجور بأخيها ، والمفجور بها وهي ذات بعل ، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، والتي تقذفها زوجها وهي صماء ، والتي تقذها زوجها وهي خرساء ، وبنت العمة على ابن الخال إذا كان فجر بأمها ، وبنت الخالة أيضا إذا فجر بأمها ، والمفجور بأمها على الفاجر ، وكذا المفجور بابنتها .
وقد خالفنا فقهاء العامة في قولنا : ان من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليها نكاحها أبدا وان فارقها زوجها .
والدليل على صحته وصحة مجموع ما ذكرناه