پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص91

لقول النبي صلى الله عليه وآله : ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب .

فثبت بهذا الخبر أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره الله محرمات بالرضاع .

والكلام في الرضاع في ثلاثة فصول : أحدها – مدة الرضاع .

وقد اختلف فيها ، فقال أكثر أهل العلم لا يحرم الا ماكان في مدة الحولين ، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال ، وهو مذهبنا ، وبه قال الشافعي ومحمد وابو يوسف .

وثانيها – قدر الرضاع الذي يحرم .

وقد ذكرناه الان .

وثالثها – كيفية الرضاع .

فعند أصحابنا لا يحرم الا ما وصل إلى الجوف من الثدي في المجرى المعتاد الذي هو الفم ، وأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به فلا يحرم بحال .

فصل

) ثم اعلم أن هذه الجملة على ضربين : تحريم أعيان ، وتحريم جمع .

فأما تحريم الاعيان فنسب وسبب ، فالنسب قد مضى ذكره ، والسبب على ضربين رضاع ومصاهرة ، فالرضاع بيناه أيضا .

وتحريم المصاهرة وان قدمنا الكلام عليه فنذكرها هنا أيضا مجموعا مفصلا .

فاعلم أنهن أربع : أمهات الزوجات وكل من يقع عليها اسم ” ام ” حقيقة أو مجازا وان علون ، فالكل يحرمن لقوله تعالى ” أمهات نسائكم ” .

والثانية – الربيبة ، وهي كل من كان نسلها ، وكذا ولد الربيب ونسله ، فانه يحرم بالعقد تحريم جمع ، فان دخل بها حرمن عليه كلهن تحريم تأبيد ، لقوله