فقه القرآن-ج2-ص88
قيل في معناه ثلاثة أقوال : أحدها – وهو الاقوى أن المراد به ذوات الازواج الا ما ملكت أيمانكم من سبي من كان لها زوج ، لان بيعها طلاقها .
قال ابن عباس : طلاق الامة ست : سبيها ، وبيعها ، وعتقها ، وهبتها ، وميراثها ، وطلاق زوجها ( 1 .
الثالث – ان المحصنات العفائف الا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو اليمين ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بثمن الامة .
وأصل الاحصان المنع .
والاحصان على أربعه أقسام : أحدها بالزوجية كقوله ” والمحصنات من النساء ” ، الثاني بالاسلام كقوله ” فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” ( 2 ، الثالث بالعقد ( 3 كقوله ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ” ( 4 الرابع يكون بالجزية كقوله ” والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ” ( 5 .
قال البلخى : والاية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنى ، لان قوله تعالى ” والمحصنات من النساء ” إذا كان المراد به ذوات الازواج من أهل الحرببدلالة قوله ” الا ما ملكت أيمانكم ” بسبي ، فلا خلاف انه لا يجوز وطي المسبية بعد استبرائها بحيضة .
وقوله ” كتاب الله عليكم ” نصب على المصدر من غير فعله ، وفيه معناه ، كأنه قال حرم الله ذلك كتابا من الله أو كتب كتابا .
وعن الزجاج أنه نصب على جهة الامر ، ويكون ” عليكم ” مفسرا .
والمعنى الزموا كتاب الله وعلى الاغراء ،
1 ) كذا في النسختين وقد حذف منهما القول الثاني .
2 ) سورة النساء : 25 .
3 ) في ج ” بالعفة ” .
4 ) سورة النور : 4 .
5 ) سورة المائدة : 5 .