پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص87

وقوله تعالى ” الا ما قد سلف ” استثناء منقطع ، لكن ما قد سلف لا يؤاخذكم الله به الان وقد دخلتم في الاسلام وتركتم ما فعلتم في الجاهلية ، وليس المراد أن ما سلف حال النهى يجوز استدامته بلا خلاف .

وقيل ان ” الا ” بمعنى سوى ، وموضع ” أن تجمعوا ” رفع ، تقديره حرمت عليكم الاشياء والجمع بين الاختين ، فانهما يحرمان على وجه الجمع دون الانفراد ، سواء اجتمع العقدان أو افترقا .

وكان ذلك لبني اسرائيل حلالا ، فان خلفت احداهما الاخرى جاز .

ويمكن الاستدلال بهذه الاية على أنه لا يصح أن يملك واحدة من ذوات الانساب المحرمات ومن الرضاع أيضا ، لان التحريم عام بقوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

فهو دليل على أنه لا يصح ملكهن من جهة الرضاع وان كان فيه خلاف .

وأما المرأة التى وطئها بلا تزويج ولا ملك فليس في الاية ما يدل على أنه يحرم وطؤ أمها وبنتها ، لان قوله تعالى ” وأمهات نسائكم ” وقوله ” من نسائكم اللاتيدخلتم بهن ” يتضمن اضافة الملك اما بالعقد أو بملك اليمين ، فلا يدخل فيه من وطئ من لا يملك وطؤها .

غير أن قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد والملك بالسنة والاخبار المروية في ذلك .

وفيه خلاف بين الفقهاء .

ثم قال ” ان الله كان غفورا رحيما ” أخبر سبحانه أنه كان غفورا حيث لم يؤاخذهم بما فعلوه من نكاح المحرمات وانما عفا لهم عما سلف .

( فصل ) ثم قال تعالى ” والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ” ( 1

1 ) سورة النساء : 24 .