فقه القرآن-ج2-ص86
فقال المشركون في ذلك ، فنزل ” وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ” .
فأما حلائل الابناء من الرضاع فمحرمات ، لقوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وانما سميت المرأة حليلة لامرين : لانها تحل معه في الفراش ، ولانه يحل له وطؤها .
فصل
) ثم عطف عليه فقال تعالى ” وأن تجمعوا بين الاختين ” أي وحرم عليكم الجمع بينهما ، لان أن مع صلتها في حكم المصدر ، وهذا يقتضي تحريم الجمع بينهما في عقد واحد وتحريم الجمع بينهما في الوطي سيما بملك اليمين ، فإذا وطئ احداهما لم يحل له الاخرى حتى تخرج تلك من ملكه ، وهو قول الحسن واكثر المفسرين وا لفقهاء .
ومن أجاز الجمع بينهما في الوطئ على ما ذهب إليه داود وقوم من أهل الظاهر فقد أخطأ في الاختين وكذا في الربيبة وأم الزوجة ، لان قوله ” وأمهاتنسائكم ” يدخل فيه المملوكة والمعقود عليها ، وكذا قوله ” من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ” يتناول الجميع ، وكذا قوله ” وأن تجمعوا بين الاختين ” عام في الجميع على كل حال في العقد والوطي ، وانما أخرجنا جواز ملكها بدلالة الاجماع .
ولا يعارض ذلك قوله تعالى ” أو ما ملكت أيمانكم ” ، لان الغرض بهذه الاية مدح من يحفظ فرجه الا عن الزوج أو ما ملكت الايمان ، فأما كيفية ذلك فليس فيه .
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : أو ما ملكت أيمانهم الاعلى وجه الجمع بين الام والبنت أو الاختين .