پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص83

البنات وان نزلن ، والاخوات سواء كن لاب أو لاب وام ، وكذا العمات والخالات وان علون من جهة الاب كن أو من جهة الام ، وبنات الاخ وبنات الاخت وان نزلن .

وكل من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا تحرم لقوله تعالى ” وبناتكم ” ، وكذا من يقع عليه اسم العمة لقوله تعالى ” وعماتكم ” ، وكذلك كل من كان خالته حقيقة وهي أخت أمه أو مجازا وهي أخت جدته أي جدة كانت من قبل أمها فأختها خالته وتحرم عليه لقوله تعالى ” وخالاتكم ” .

والمحرمات بالسبب : الامهات من الرضاعة والاخوات أيضا من الرضاعة ، وكل من يحرم بالنسب يحرم مثله بالرضاع ، فنص الله من جملتهن على الامهات والاخوات بظاهر اللفظ ودل بفحواه على أن من عداهما ممن تحرم بالنسب كهما ، لان تلك إذا صارت بالرضاع أما وهذه أختا فالعمة والخالة يصيران عمة وخالة ، وكذلك من سواهما .

ولذلك قال عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 1 .

فصل

) ثم قال تعالى ” وأمهات نسائكم ” فأمهات النساء يحرمن بنفس العقد وان لم يدخل بالبنت على رأي اكثر الفقهاء ، وبه قال ابن عباس والحسن وعطاء ،وقالوا هي مبهمة ، وخصوا التقييد بقوله ” وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ” .

ورووا عن علي عليه السلام وزيد بن ثابت أنه يجوز العقد على الام ما لم يدخل بالبنت ، ولم يجعلوا قوله ” من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ” راجعا إلى أمهات النساء ، وقالوا تقدير الكلام [ حرمت عليكم نساؤكم مطلقا و ] ( 2 حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم

1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 475 .

2 ) الزيادة من م