پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص82

فصل

) ثم قال تعالى ” حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ” ( 1 الاية .

اعلم أن في الناس من اعتقد أن هذه الاية وما يجري مجراها كقوله تعالى ” حرمت عليكم الميتة والدم ” ( 2 مجملة لا يمكن التعلق بظاهرها في تحريم شئ ، وانما يحتاج إلى بيان .

قالوا : لان الاعيان لا تحرم ولا تحل ، وانما يحرم التصرف فيها ، والتصرف مختلف ، فيحتاج إلى بيان التصرف المحرم دون التصرف المباح .

والاقوى أنها ليست مجملة ، لان المجمل هو مالا يفهم المراد بعينه بظاهره ، وليست هذه الاية كذلك ، لان المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن والوطي دون غيرهما من أنواع الفعل ، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك .

وكذلك قوله ” حرمت عليكم الميتة ” المفهوم منه الاكل والبيع دون النظر إليها أو ما جرى مجراه .

كيف وقد تقدم هذه الاية ما يكشف عن أن المراد ههنا من قوله تعالى ” ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم ” ، فلما قال بعده ” حرمت عليكم أمهاتكم ” كانالمفهوم أيضا تحريم نكاحهن .

ويطلب الكلام فيه من أصول الفقه .

( فصل ) قال ابن عباس : حرم الله في هذه الاية سبعا بالنسب وسبعا بالسبب : فالمحرمات من النسب : الامهات ويدخل في ذلك أمهات الامهات وان علون وأمهات الاباء كذلك ، والبنات ويدخل في ذلك بنات الاولاد ، أولاد البنين وأولاد

1 ) سورة النساء : 23 .

2 ) سورة المائدة : 3