فقه القرآن-ج2-ص82
فصل
) ثم قال تعالى ” حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ” ( 1 الاية .
اعلم أن في الناس من اعتقد أن هذه الاية وما يجري مجراها كقوله تعالى ” حرمت عليكم الميتة والدم ” ( 2 مجملة لا يمكن التعلق بظاهرها في تحريم شئ ، وانما يحتاج إلى بيان .
قالوا : لان الاعيان لا تحرم ولا تحل ، وانما يحرم التصرف فيها ، والتصرف مختلف ، فيحتاج إلى بيان التصرف المحرم دون التصرف المباح .
والاقوى أنها ليست مجملة ، لان المجمل هو مالا يفهم المراد بعينه بظاهره ، وليست هذه الاية كذلك ، لان المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن والوطي دون غيرهما من أنواع الفعل ، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك .
وكذلك قوله ” حرمت عليكم الميتة ” المفهوم منه الاكل والبيع دون النظر إليها أو ما جرى مجراه .
كيف وقد تقدم هذه الاية ما يكشف عن أن المراد ههنا من قوله تعالى ” ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم ” ، فلما قال بعده ” حرمت عليكم أمهاتكم ” كانالمفهوم أيضا تحريم نكاحهن .
ويطلب الكلام فيه من أصول الفقه .
( فصل ) قال ابن عباس : حرم الله في هذه الاية سبعا بالنسب وسبعا بالسبب : فالمحرمات من النسب : الامهات ويدخل في ذلك أمهات الامهات وان علون وأمهات الاباء كذلك ، والبنات ويدخل في ذلك بنات الاولاد ، أولاد البنين وأولاد
1 ) سورة النساء : 23 .
2 ) سورة المائدة : 3