فقه القرآن-ج2-ص80
( فصل ) اعلم أن الله تعالى ابتدأ بتحريم ما نكح الاباء في سورة النساء بقوله تعالى ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ” ثم فصل المحرمات .
ومعنى الاية الاولى قيل فيه قولان : أحدهما – قال ابن عباس : انه حرم عليهم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة الاب إذا لم تكن الام .
الثاني – أن يكون ” ما نكح ” بمنزلة المصدر ، والتقرير ولا تنكحوا نكاح آبائكم ، فعلى هذا يدخل فيه النهي عن حلائل الاباء وكل نكاح لهم فاسد في الجاهلية .
وهو اختيار الطبري ، وقال : ان هذا الوجه أجود ، لانه لو أراد حلائل الاباء لقال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم .
وهذا ليس بطعن ، لانه ذهب به مذهب الجنس ، كما يقول القائل ” لا تأخذ ما أخذ أبوك من الاماء ” فيذهب مذهب الجنس ، ثم يفسره بمن .
وقوله ” الا ما قد سلف ” يعني بالالكن ، وكذا استثناء منقطع كقولهم ” لاتبع متاعي الا ما بعت ” أي لكن ما بعت فلا جناح عليك فيه .
وقيل في معناه قولان :أحدهما – الا ما قد سلف فانكم لا تؤاخذون به ، وان كان منه ولد فليس الولد بولد زنا .
وقال قطرب : معناه لكن ما سلف فاجتنبوه ودعوه انه فاحشة .
الثاني – حكاه بعض المفسرين الا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لكم .
وهذا لا يجوز بالاجماع .
والهاء في قوله تعالى ” انه كان فاحشة ” يحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح بعد النهي ، ويحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح الذي عليه أهل الجاهلية .
قيل