فقه القرآن-ج2-ص78
غير رضاها كان العقد باطلا ، وان أمضت الحرة العقد مضى العقد ولم يكن له بعد ذلك اختيار .
فأما الاية التي في النساء وهي قوله ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ” ( 1 فانما هي على التنزيه دون التحريم .
فصل
) وقال بعض المفسرين : لا يقع اسم المشركات على نساء أهل الكتاب ، فقد فصل الله تعالى بينهما في قوله ” لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ” ( 2 وفي قوله ” ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ” ( 3 إذ عطف أحدهما على الاخر .
وهذا التعليل من هذا الوجه غير صحيح ، فالمشرك يطلق على الكل ، لان من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وآله فقد أنكر معجزه فأضافه إلى غير الله ، وهذا هو الشرك بعينه ، وهذا ورد للتفخيم ، كما عطف على الفاكهة النخيل والرمان مع كونهما منها تخصيصا في قوله تعالى ” فيهما فاكهة ونخل ورمان ” ( 4 .
ومتى أسلم الزوجان بنيا على النكاح الذي كان جرى بينهما ولا يحتاج إلىتجديده بلا خلاف .
وان أسلمت قبله طرفة عين ، فعند كثير من الفقهاء وقعت الفرقة ، وعندنا تنتظر عدتها : فان أسلم الزوج تبين [ أن الفرقة لم تحصل
1 ) سورة النساء : 25 .
2 ) سورة البينة : 1 .
3 ) سورة البقرة : 105 .
4 ) سورة الرحمن : 68