پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص77

تعالى ” والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ” ( 1 .

وقال ابن جبير هي على الخصوص .

ونحن انما اخترنا ما قلناه أولا لانه لا دليل على نسخها ولا على خصوصها ، وسنبين وجه ذلك بعد هذا انشاء الله تعالى .

وأما المجوسية فلا يجوز نكاحها اجماعا ، والذمي لا يجوز أن يتزوج مسلمة اجماعا أيضا وقرآنا وأخبارا .

والامة المملوكة ، والجارية تكون مملوكة وغير مملوكة .

والاعجاب يكون بالجمال ، ويكون بخصال يرغب لها فيها ، ومعنى ” أعجبني الشئ ” فرحت به ورضيته .

والفرق بين ” لو أعجبكم ” و ” ان أعجبكم ” أن لو للماضي وان للمستقبل ، وكلاهما يصح في معنى الماضي .

ولا يجوز نكاح الوثنية اجماعا ، لانها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى .

وهذه العلة قائمة في الذمية من اليهود والنصارى ، فيجب أن لا يجوز نكاحها .

وقال السدي في قوله تعالى ” قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ” ( 2 فالخبيث الكافر والطيب المؤمن ، وهو اختيار ابن جرير .

وقال جماعة : الاية عامة ، أي لا يستوي أهل الطاعة والمعصية لا في المكان ولا في المقدار ولا في الانفاق ولا في غير ذلك من الوجوه .

وفي الاية دلالة على جواز نكاح الامة المؤمنة مع وجود الطول ، لقوله ” ولامة مؤمنة خير من مشركة ” .

فكل من عقد على أمة الغير وأعطى سيدها المهر كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للافضل .

ولا يجوز له أن يعقد على أمة وعنده حرة الا برضاها ، فان عقد عليها من

1 ) سورة المائدة : 5 .

2 ) سورة المائدة : 100 .