فقه القرآن-ج2-ص74
وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ( 1 .
وقال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ( 2 .
فإذا ثبت تحريم الغصب فالاموال على ضربين : حيوان : وغير حيوان .
وكلاهما إذا كان قائما يجب رده .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 3 .
وقال : لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصى اخيه فليردها ( 4 .
وان كان بالغا فعليه مثله ، لقوله تعالى ” ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” ( 5 ان كان له مثل ، وان لم يكن له مثل فعليه قيمته اكثر ما كانت قيمته من حيث الغصب إلى حين التلف ، لانه مأمور برده في كل وقت ، فوجب عليه قيمته إذا تعذر .
والله أعلم .
1 ) مستدرك الوسائل 3 / 146 .
2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 418 بمضمونه .
3 ) متسدرك الوسائل 3 / 145 .
4 ) نفس المصدر 3 / 145 .
5 ) سورة البقرة : 194 .