پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص74

وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ( 1 .

وقال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ( 2 .

فإذا ثبت تحريم الغصب فالاموال على ضربين : حيوان : وغير حيوان .

وكلاهما إذا كان قائما يجب رده .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 3 .

وقال : لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصى اخيه فليردها ( 4 .

وان كان بالغا فعليه مثله ، لقوله تعالى ” ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” ( 5 ان كان له مثل ، وان لم يكن له مثل فعليه قيمته اكثر ما كانت قيمته من حيث الغصب إلى حين التلف ، لانه مأمور برده في كل وقت ، فوجب عليه قيمته إذا تعذر .

والله أعلم .

1 ) مستدرك الوسائل 3 / 146 .

2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 418 بمضمونه .

3 ) متسدرك الوسائل 3 / 145 .

4 ) نفس المصدر 3 / 145 .

5 ) سورة البقرة : 194 .