پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص73

والانبات دليل على البلوغ ، والاعتبار بانبات العانة على وجه الخشونة التي تحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب ( 1 .

فأما السن فحده خمسة عشر سنة في الذكور وتسع سنين إلى عشر في الاناث .

وقد ذكرنا أن الصبي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ ، فإذا بلغ وأونس منه الرشد يسلم إليه ماله .

ايناس الرشد منه مجموع أمرين : أن يكون مصلحا لماله ، عدلافي دينه .

ومتى كان غير رشيد لا يفك حجره وان بلغ وصار شيخا .

ووقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ ، لقوله تعالى ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ” .

فإذا بلغ الصبي فاما أن يسلم إليه ماله أو يحجر .

وكيفية اختباره مذكورة في كتب الفقه من أرادها فليطلبها منها .

( باب الغصب )

تحريم الغصب معلوم بالكتاب والسنة والاجماع ، قال الله تعالى ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” ( 2 والغصب ليس عن تراض .

وقال تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ” ( 3 ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه .

وقال تعالى ” ويل للمطففين

الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون

وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ” ( 4 .

والاجماع ثابت على أن الغصب حرام .

1 ) الزغب الشعرات الصفر على ريش الفرخ – صحاح اللغة 1 / 143 .

2 ) سورة النساء : 29 .

3 ) سورة النساء : 10 .

4 ) سورة المطففين : 1 – 3