پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص70

أضرب : معارضة ، ومزارعة ، ومساقاة .

فالمعارضة تصح بلا خلاف بين الامة ، والمساقاة أيضا جائزة الا عند أبي حنيفة وحده ، والمزارعة على ضربين : ضرب باطل بلا خلاف ، وضرب مختلف فيه .

فالباطل هو أن يشترط لاحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا ، مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لاحدهما ما يدرك أولا وللاخر ما يتأخر ادراكه ، أو على أن الشتوي لاحدهما والصيفي للاخر .

فهذا باطل بلا خلاف ، فانه قد ينمى أحدهماويهلك الاخر .

والضرب المختلف فيه هو أن يزارعه على سهم مشاع ، مثل ان يجعل له النصف أو الثلث أو أقل أو اكثر ، كان ذلك جائزا عندنا ، وفيه خلاف للفقهاء .

وان قال لي منها النصف علم أنه ترك الباقي للعامل ، كقوله تعالى ” وورثه أبواه فلامه الثلث ” ( 1 علم ما بقي للاب .

والمساقاة هي : أن يدفع الانسان نخله أو كرمه إلى غيره على أن يصلحه ويسقيه وما يرزق الله من ثمره كانت بينهما على ما يشترطانه .

وهي جائزة بشرطين : مدة معلومة كالاجارة ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما كالقراض .

وهي من العقود اللازمة لانها كالاجارة ، وتفارق القراض لانها لا تحتاج إلى مدة وهي تحتاج إليها .

والمدة فيها كالمدة في الاجارة ، فما يحوز هناك يجوز ههنا سواء كان سنة أو سنتين ومن خالف هناك خالف ههنا .

وقد ذكرنا أن الاية المتقدمة تدل على جميع ذلك .

( باب الافلاس والحجر )

المفلس في الشريعة هو الذي ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها ، فإذا

1 ) سورة النساء : 11